الشيخ محمد إسحاق الفياض
10
تعاليق مبسوطة
يوجب الجنابة ، وأن يكون منه فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها ، وإذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات من الدفق والفتور والشهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منياً وإن لم يعلم بذلك ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم ، وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين وهما الشهوة والفتور ( 1 ) . الثاني : الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ( 2 ) في القبل أو الدبر ( 3 ) من غير فرق بين الواطئ والموطوء والرجل